مرسوم تنفيذي رقم 15-268
· ج.ر عدد 55 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-268 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من أداءات الضمان الاجتماعي من طرف بعض فئات المؤمن لهم اجتماعيا الذين يمارسون عهدة برلمانية أو العاملين أو الذين يتكونون في الخارج وذوي حقوقهم
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
تعوض الأداءات المتعلقة بمصاريف النظارات الطبية على التوالي، كما يأتي :
- 80 % لعدسات النظارات،
- 50 % لإطار النظارات، دون أن يتجاوز مبلغ التعويض المبالغ المنصوص عليها في التنظيم المعمول به لصندوق الضمان الاجتماعي الجزائري المختص .