الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تحسب الأداءات العينية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، على أساس التسعيرة التنظيمية للضمان الاجتماعي لبلد الإقامة أو التعيين المثبتة قانونا من طرف مقدم العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج وفي حدود النفقات المدفوعة من قبل المؤمّن له اجتماعيا.
مع مراعاة أحكام المادتين 5 و 6 أدناه، وعند انعدام تسعيرة الضمان الاجتماعي في بلد الإقامة أو التعيين، يتم منح الأداءات العينية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، حسب الكيفيات الآتية :
- بالنسبة للعلاجات المقدمة من طرف المؤسسات العمومية للصحة أو مؤسسات العلاج ذات الهدف غير المربح، تتم تعويضات مصاريف العلاجات الصحية حسب النسب المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجزائري المعمول بهما، على أساس المصاريف المفوترة،
- بالنسبة للعلاجات المقدمة في الأنواع الأخرى من المؤسسات، تمنح هذه التعويضات بنسبة 80 % من المصاريف المدفوعة من قبل المؤمّن له اجتماعيا.
عندما لا يمكن ضمان العلاجات في المؤسسات العمومية للصحة أو المؤسسات ذات الهدف غير المربح بسبب النظام الصحي لبلد الإقامة أو التعي ين، يتم التعويض على أساس المصاريف المدفوعة حسب النسب ة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجزائريين المعمول بهما.