الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تطبق أحكام هذا المرسوم على فئات المؤمّن لهم اجتماعيا المنتسبين إلى نظام الضمان الاجتماعي الجزائري، المذكورين أدناه : 7 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2015 م
- الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون المعينون في الخارج،
- أعضاء البرلمان المنتخبون أو المعينون الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج و/ أو ينتمون إليها طيلة عهدتهم البرلمانية،
- أعوان الممثليات الجزائرية،
- المستخدمون الذين يعملون في الخارج بعنوان التعاون والتعليم والتكوين والتأطير التربوي والثقافي والفني والديني، المعينون من طرف السلطات الإدارية ا لمختصة،
- الطلبة والمتربصون والعمال الأجراء الذين يزاولون أو يتابعون مختلف مراحل التكوين في الخارج.
الفصل الثاني الأحكام المطبقة على أعضاء البرلمان المنتخبين أو المعينين الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج و/ أو ينتمون إليها خلال عهدتهم البرلمانية وعلى الأعوان والمستخدمين المعينين في الخارج الم ادة 3 : يستفيد أعضاء البرلمان المنتخبون أو المعينون الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج و/أو ينتمون إليها خلال عهدتهم البرلمانية والأعوان والمستخدمون المعين ون في الخ ارج وذوو حقوقهم المقيمون معهم بانتظام المذكورون في المادة 2 أعلاه، في بلد الإقامة أو التعيين، من الأداءات العينية للتأمين على المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في أحكام القانونين رقم 83-11 ورقم 83-13 المؤرخين في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكورين أعلاه.