الفصل الخامس — التسيير والتمويل
المادة 18
يؤسس لدى صندوق الدفع المباشر للبعثة الدبلوماسية، رصيد تداول يخصص لتغطية المصاريف المنصوص عليها في المواد 3 إلى 12 أعلاه، لحساب صندوق الضمان الاجتماعي الجزائري ا لمختص.
يحدد المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي الجزائري المختص المبلغ الأقصى، بناء على اقتراح الملحق الإداري والمالي.
يزود رصيد التداول تدريجيا، من قبل الصندوق حسب الاحتياجات التي يعرب عنها صندوق الدفع المباشر، على أساس الوثائق الثبوتية.