مرسوم تنفيذي رقم 15-268
· ج.ر عدد 55 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-268 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من أداءات الضمان الاجتماعي من طرف بعض فئات المؤمن لهم اجتماعيا الذين يمارسون عهدة برلمانية أو العاملين أو الذين يتكونون في الخارج وذوي حقوقهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفصل الثالث أعلاه، لا تطبق أحكام هذا المرسوم على فئات المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم المذكورين في المادة 2، المطتين 3 و 4 أعلاه، الذين يستفيدون من نفس أداءات الضمان الاجتماعي بعنوان انتسابهم الإجباري لنظام الضمان الاجتماعي لبلد التعيين.