الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على الطلبة والمتربصين والعمال الأجراء الذين يزاولون أو يتابع ون مختل ف مراحل التكوين في الخارج
المادة 12
يستفيد الطلبة والمتربصون والعمال الأجراء المقبولون لمتابعة التكوين في الخارج بقرار من السلطة الإدارية ا لمختصة، من تعويض اشتراكات النظام الإجباري للتأمين الاجتماعي الخاص بالطلبة والأشخاص الذين يتكونون في بلد الاستقبال.
تدفع الاشتراكات المذكورة في الفقرة أعلاه مسبقا، أو تعوض، حسب الحالة، من طرف صندوق الدفع المباشر للبعثة الدبلوماسية أو القنصلية، لحساب صندوق الضمان الاجتماعي الجزائري ا لمختص. 21 أكتوبر سنة 2015 م