الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 11
يستفيد ذوو حقوق فئات المؤمّن لهم اجتماعيا المذكورون في المادة 2 أعلاه، من منحة الوفاة ضمن الشروط المنصوص عليها في أحكام المواد 48 و 49 و 50 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
ويمكن ذوي الحقوق، بعد الرأي المطابق للمصالح المختصة لوزارة الشؤون الخارجية الاستفادة من تحويل جزء من منحة الوفاة يحدد بنسبة 25 % من مبلغها بناء على طلب مبرر.