مرسوم تنفيذي رقم 15-267
· ج.ر عدد 55 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-267 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض تابعة لغابات الأملاك الوطنية بولاية الجزائر، من النظام الغابي الوطني
المادة 2
تدمج قطع الأراضي المعينة في المادة الأولى أعلاه، التي تحدد مساحتها ب 402 هكتار و 90 آرا و 92 سنتيارا وأماكنها في الملحق المرفق بهذا المرسوم، في الملكية الخاصة للدولة.