المادة 7
تتكون اللجنة الوطنية كما يأتي :
- وزير الداخلية والجماعات المحلية، رئيسا،
- وزير المالية، نائبا للرئيس،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- الأمين العام لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
- الأمين العام لوزارة التربية الوطنية،
- الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- الأمين العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين،
- الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة،
- الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة،
- الأمين العام لوزارة الاتصال،
- الأمين العام لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.