مرسوم تنفيذي رقم 15-266
· ج.ر عدد 55 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-266 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن وضع الهيكل التنظيمي العام للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2018
المادة 3
تكلف اللجنة الوطنية بدراسة الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لتحضير وتنفيذ واستغلال الإحصاء العام للسكان والإسكان.
الم ادة 4 : تحدد اللجنة الوطنية التاريخ المرجعي وفترة إجراء الإحصاء العام للسكان والإسكان.