مرسوم تنفيذي رقم 15-266
· ج.ر عدد 55 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-266 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن وضع الهيكل التنظيمي العام للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2018
المادة 16
تتولى اللجنة التقنية العملياتية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، القيام بكل الأعمال التقنية للإحصاء وتعرضها على اللجنة الوطنية لإبداء الرأي فيها.
يرأس المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات هذه اللجنة التي تضم مديري الديوان الوطني للإحصائيات المكلفين بأشغال الإحصاء العام للسكان والإسكان.