المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 10-234 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى نقل مقر المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف (معهد القراءات سابقا) من ولاية الجزائر إلى بلدية البويرة، ولاية البويرة.
المادّ ة 2 : تحول مجموع الأملاك والحقوق والالتزام ات والمستخدم ين والطلب ة التابع ين للمعه د الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى المقر الجديد للمعهد.
يترتب على نقل المعه د الجدي د إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية.