مرسوم تنفيذي رقم 15-264
· ج.ر عدد 54 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-264 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1436 الموافق 11 أكتوبر سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراي ر سن ة 1996 والمتعلق بكيفي ات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره
المادة 3
تتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي :
" المادة 5 : .................(بدون تغيير)..................
- القيام بكل الأعمال وتعبئة كل موارد التمويل من أجل إنشاء وتسيير هياكل الراحة والاستجمام لصالح العمال الأجراء".