مرسوم تنفيذي رقم 15-249
· ج.ر عدد 52 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-249 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015، يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
المادة 7
تنشأ لجنة لدى الوزير المكلف بالتجارة، تسمى "لجنة مدونة الأنشطة الاقتصادية".
تكلف اللجنة المذكورة أعلاه، بالمهام الآتية :
- دراسة إضافة أنشطة جديدة يقترحها المتعاملون الاقتصاديون إلى المدونة،
- إدماج أنشطة جديدة ذات المرجعية الدولية في المدونة بصفة دورية،
- دراسة التعديلات المتعلقة بالتسميات أو المحتويات بإضافة بيانات تكميلية أو حذف علامات،
- حذف أنشطة.