مرسوم تنفيذي رقم 15-249
· ج.ر عدد 52 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-249 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015، يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
المادة 6
يوكل تسيير المدونة إلى المركز الوطني للسجل التجاري الذي يتولى إعدادها واستنساخها وتوزيعها وكذا وضعها تحت تصرف المستعملين.
يتم تسيير المدونة بالطريق الإلكتروني.