مرسوم تنفيذي رقم 15-249
· ج.ر عدد 52 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-249 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015، يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
المادة 5
تمثل المدونة مرجعا معياريا واجب الاستعمال قص د تعريف كل نش اط اقتصادي يك ون محل طلب تسجيل في السجل التجاري.
وبهذه الصفة، تمثل المدونة وثيقة مرجعية إلزامية لكل طلب تسجيل في السجل التجاري.
يحدد محتوى مدونة الأنشطة الاقتصادية وتحيينها بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.