المادة 2
تضم مدونة الأنشطة الاقتصادية نشاطات اقتصادية مهيكلة في قطاعات نشاطات مقسمة إلى مجموعات ومجموعات فرعية لنشاطات متجانسة، ويخصص لكل نشاط رمز خاص وتسمية.
يشير الرمز إلى المحتوى الذي يشكل وصفا عاما للنشاط، ويمكن أن يحمل وصفا تكميليا عند الحاجة.
تتضمن رموز وتسميات المدونة المتعلقة بقطاعات النشاطات العمليات التجارية المنفذة من قبل المتعاملين بصفة تكميلية لنشاطاتهم الرئيسية.
يقصد بالمعاملات التجارية بصفة تكميلية خدمات النقل والتسليم للزبائن وتركيب وتنصيب الأجهزة والتزويد بقطاع الغيار وكذا الخدمات المرتبطة بالاستشارة والتكوين.
الم ادة 3 : تتشكل مدونة الأنشطة الاقتصادية من قطاعات النشاطات الآتية :
- إنتاج السلع،
- مؤسسات الإنتاج الحرفي،
- التوزيع بالجملة،
- الاستيراد لإعادة البيع على الحالة، 16 ذو الحجة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م
- التوزيع بالتجزئة (القارة وغير القارة)،
- الخدمات،
- التصدير.
الم ادة 4 : تعين النشاطات في المدونة برمز عددي يتكون من ستة (6) أرقام.
تمثل الأرقام الثلاثة (3) الأولى مرجعا لقطاع ومجموع النشاطات، والأرقام الثلاثة (3) الأخيرة تخص المجموعة الفرعية للنشاط المفردة.