مرسوم تنفيذي رقم 15-248
· ج.ر عدد 51 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-248 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1436 الموافق 23 سبتمبر سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-594 المؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 الذي يحدث بذلا خاصة يرتديها الولاة ورؤساء الدوائر
المادة 3
تتمم المادة الأولى من المرسوم رقم 83-594 المؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : يجب على الولاة والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر أن يرتدوا بذلا … (الباقي بدون تغيير)".