مرسوم تنفيذي رقم 15-237
· ج.ر عدد 49 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-237 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1436 الموافق 3 سبتمبر سنة 2015، يتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائ ية الم لحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1436 الموافق 3 سبتمبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★