مرسوم تنفيذي رقم 15-235
· ج.ر عدد 48 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-235 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-166 المؤرخ في 9 ذي الق عدة عام 1410 الم وافق 2 ي ونيو سنة 1990 والمتض من الق انون الأساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين
المادة 3
تعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-166 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 5 : يحدد التنظيم الداخلي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".