مرسوم تنفيذي رقم 15-234
· ج.ر عدد 48 لسنة 2015
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 15-234 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015، يحدد ش روط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
المادة 9
يرأس اللجنة الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله، وتتكون من ممثلين عن :
- الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية،
- الوزارة المكلفة بالمالية،
- الوزارة المكلفة بالطاقة،
- الوزارة المكلفة بالصناعة والمناجم،
- الوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية،
- الوزارة المكلفة بالبيئة،
- الوزارة المكلفة بالصحة،
- الوزارة المعنية بمشروع النص.
يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص بإمكانه إبداء رأي تقني حول مسألة معينة.
تحدد شروط وكيفيات سير اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.