مرسوم تنفيذي رقم 15-234
· ج.ر عدد 48 لسنة 2015
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 15-234 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015، يحدد ش روط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
المادة 8
تتمثل مهام اللجنة في :
- إبداء آراء حول مشاريع النصوص المتعلقة بالأنشطة والمهن المنظمة التي تبادر بها القطاعات الوزارية،
- تكييف النصوص السارية المفعول، عند الاقتضاء،
- لفت انتباه القطاع المبادر بالنص التنظيمي الساري المفعول، في حالة ظهور صعوبات عند تطبيقه، واقتراح الحلول المناسبة عند الاقتضاء.