مرسوم تنفيذي رقم 15-234 · ج.ر عدد 48 لسنة 2015 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 15-234 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015، يحدد ش روط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري

المادة 4

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-355 (ج.ر عدد 73 لسنة 2020)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.