المادة 4
يتطلب التسجيل في السجل التجاري لممارسة نشاط أو مهنة منظمة، تقديم رخصة أو اعتماد مؤقت تسلّمه الإدارات أو الهيئات المؤهلة.
تبقى الممارسة الفعلية للأنشطة والمهن المنظمة مرتبطة بحصول المعني على الرخصة أو الاعتماد النهائي اللذين تسلّمهما الإدارات أو الهيئات المؤهلة، عندما تسمح شروط ممارسة النشاط والمهنة بذلك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-355 (ج.ر عدد 73 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 15–234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي