مرسوم تنفيذي رقم 15-214
· ج.ر عدد 45 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-214 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات إعفاء المنتجات الكيمياوية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية من الحقوق والرسوم
المادة 4
يشترط للاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم تقديم المؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه كل سنة إلى مصالح الجمارك، برنامج الواردات التقديرية السنوية حسب النموذجين المرفقين بالملحقين الأول والثاني، مؤشرا عليه من طرف الوزارة المكلفة بالصحة.
تلزم المؤسسة بإعلام الوزارة المكلفة بالصحة شهريا، بما تحقق من وارداتها التقديرية.
يجب أن تكون الواردات الإضافية محل ملحق بالبرنامج التقديري السنوي، حسب نفس الأشكال المذكورة أعلاه.