مرسوم تنفيذي رقم 15-214
· ج.ر عدد 45 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-214 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات إعفاء المنتجات الكيمياوية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية من الحقوق والرسوم
المادة 3
لا يطبق الإعفاء من الحقوق والرسوم على المنتجات الكيمياوية والعضوية الداخلة في صناعة أدوية الرفاهية.
يحدد دواء الرفاهية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي.