مرسوم تنفيذي رقم 15-214
· ج.ر عدد 45 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-214 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات إعفاء المنتجات الكيمياوية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية من الحقوق والرسوم
المادة 2
لا تستفيد الإعفاء من الحقوق والرسوم سوى المنتجات الكيمياوية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية التي تستوردها شركات قطاع الصناعة الصيدلانية المعتمدة من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالصحة.