مرسوم تنفيذي رقم 15-214
· ج.ر عدد 45 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-214 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات إعفاء المنتجات الكيمياوية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية من الحقوق والرسوم
المادة الأولى
يه دف هذا المرسوم إلى تحديد كي فيات تطبيق أحكام المادة 39 من القانون رقم 2000-06 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 23 غشت سنة 2015 م ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 المتعلقة بإعفاء المنتجات الكيمياوية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية من الحقوق والرسوم.