الفصل الثامن — توقيف صفة رياضي النخبة والمستوى العالي وفقدانها
المادة 51
يقرر الوزير المكلف بالرياضة التوقيف بصفة مؤقتة أو فقدان صفة رياضي النخبة والمستوى العالي بمقرر، بناء على تقرير الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية و/ أو اقتراح من المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة. 8 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 غشت سنة 2015 م يرسل مقرر الفقدان أو مقرر التوقيف المؤقت لصفة رياضي النخبة والمستوى العالي إلى الهياكل الرياضية الجمعوية المعنية، وعند الاقتضاء، إلى وزارة الدفاع الوطني.
المادّ ة 52 : يمكن أن يكون مقرر التوقيف بصفة مؤقتة أو مقرر فقدان صفة رياضي النخبة والمستوى العالي محل طعن لدى الوزير المكلف بالرياضة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يرفع الطعن من طرف المعني في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر.