مرسوم تنفيذي رقم 15-213
· ج.ر عدد 45 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-213 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي
الفصل الثامن — توقيف صفة رياضي النخبة والمستوى العالي وفقدانها
المادة 48
يحدد الوزير المكلف بالرياضة مدة التوقيف المؤقت لصفة رياضي النخبة والمستوى العالي، بناء على تقرير مفصل تقدمه الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية و/أو بناء على تقرير المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة.