مرسوم تنفيذي رقم 15-213
· ج.ر عدد 45 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-213 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي
الفصل الثامن — توقيف صفة رياضي النخبة والمستوى العالي وفقدانها
المادة 46
تطبيقا لأحكام المادة 44 (الفقرة 3) من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، يمكن توقيف صفة رياضي النخبة والمستوى العالي مؤقتا أو فقدانها.