الفصل السابع — أحكام تأديبية
المادة 44
دون الإخلال بالعقوبات التأديبية والجزائية المنصوص عليها في القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، يمكن أن يكون رياضي النخبة والمستوى العالي محل عقوبات تأديبية، لا سيما في حالة :
- الإخلال بالتزاماته،
- عدم التلبية للمشاركة في المنافسات والتجمعات والتربصات،
- المساس بقواعد أدبيات وأخلاقيات الرياضة،
- اللجوء إلى أعمال العنف،
- اللجوء إلى تعاطي المنشطات وإلى استعمال المواد والمنتوجات أو أي أساليب أخرى محظورة،
- عدم احترام قواعد المراسيم والتشريفات الرسمية المتعلقة بالمنافسات والتظاهرات الرياضية.