الفصل السادس — الأحكام المطبقة على رياضي النخبة والمستوى العالي في وضعية الخدمة الوطنية
المادة 43
يتضمن الملف المنصوص عليه في المادّة 42 أعلاه الذي تقدمه الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية الوثائق الآتية :
- طلب تعده الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية تلتمس فيه تأجيل تجنيد رياضي النخبة والمستوى العالي في الخدمة الوطنية وتبيّن المدة الضرورية لذلك،
- مقرر الوزير المكلف بالرياضة الذي يكرس صفة رياضي النخبة والمستوى العالي،
- برنامج تحضير ومنافسة رياضي النخبة والمستوى العالي أومجموعة الرياضيين الذي تعده الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية بعد أخذ رأي مصالح الوزارة المكلفة بالرياضة.