الفصل السادس — الأحكام المطبقة على رياضي النخبة والمستوى العالي في وضعية الخدمة الوطنية
المادة 41
يمكن أن يستفيد رياضيو النخبة والمستوى العالي من تأجيل تجنيدهم في الخدمة الوطنية بناء على طلب صريح من الوزارة المكلفة بالرياضة قصد تسهيل إنجاز برنامجهم التحضيري للمنافسات الدولية الرسمية بالأهمية، ولا سيما منها :
- الألعاب الأولمبية،
- بطولات وكؤوس العالم،
- الألعاب الجهوية والقارية،لا سيما الألعاب العربية وألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية،
- البطولات والكؤوس الجهوية.