مرسوم تنفيذي رقم 15-213
· ج.ر عدد 45 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-213 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي
الفصل السادس — الأحكام المطبقة على رياضي النخبة والمستوى العالي في وضعية الخدمة الوطنية
المادة 40
يستفيد رياضيو النخبة والمستوى العالي من التعيين في هياكل تتوفر على إمكانيات ملائمة للتحضير عند انتهاء فترة التدريب العسكري، إذا كانوا مجندين في الخدمة الوطنية.
وبهذه الصفة، يمكن أن تستدعيهم الوزارة المكلفة بالرياضة قصد المشاركة في برامج تحضير النخبة الرياضية الوطنية والمشاركة في المنافسات التي تمثل فيها البلاد.