مرسوم تنفيذي رقم 15-213
· ج.ر عدد 45 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-213 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي
الفصل السادس — الأحكام المطبقة على رياضي النخبة والمستوى العالي في وضعية الخدمة الوطنية
المادة 39
تسهر وزارة الدفاع الوطني على توجيه رياضيي النخبة والمستوى العالي المدعوين إلى أداء خدمتهم الوطنية نحو وحدات قريبة من المراكز الرياضية التي تمكنهم من الاستفادة من الشروط المثلى للتدريب والتحضير للمنافسات الوطنية والدولية.