الفصل الخامس — منحة التكوين والتحضير وتحسين المستوى الرياضي في الخارج
المادة 36
تخضع الاستفادة من منحة التكوين والتحضير وتحسين المستوى للرياضي في الخارج إلى توقيع عقد بين الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية والرياضي المستفيد، يحتوي على بنود تلزمه على الخصوص، بما يأتي :
- الاستجابة لكل طلبات الاتحادية بما فيها مهام التمثيل،
- احترام الأهداف التقنية المحددة من طرف الاتحادية المعنية،
- إبلاغ الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية بطبيعة ومحتوى مختلف عقود الرعاية والدعم المحتمل ة، طبقا لأحكام القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه. 8 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 غشت سنة 2015 م المادّ ة 37 : يترتب على كل إخلال ببنود العقد المذكور في المادة 36 أعلاه، توقيف أو سحب المنحة و/أو فسخ أحادي لذلك العقد من طرف الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية وهذا بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه وذلك دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.