مرسوم تنفيذي رقم 15-213
· ج.ر عدد 45 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-213 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي
الفصل الخامس — منحة التكوين والتحضير وتحسين المستوى الرياضي في الخارج
المادة 35
تقرر المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالرياضة منح منحة التكوين والتحضير وتحسين المستوى الرياضي في الخارج على أساس ملف ترسله الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية، يبين، على الخصوص، الأهداف المحددة والأداءات والنتائج المنتظرة وكذا شروط المتابعة والتقييم والتأطير التقني.
تتكفل ميزانية الوزارة المكلفة بالرياضة بمنحة التكوين والتحضير وتحسين المستوى للرياضي في الخارج.