مرسوم تنفيذي رقم 15-213
· ج.ر عدد 45 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-213 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي
الفصل الخامس — منحة التكوين والتحضير وتحسين المستوى الرياضي في الخارج
المادة 34
تمنح سنويا لرياضي النخبة والمستوى العالي منحة التكوين والتحضير وتحسين المستوى الرياضي في الخارج على أساس معايير تقنية تحددها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي واكتشاف المواهب الرياضية.