مرسوم تنفيذي رقم 15-213
· ج.ر عدد 45 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-213 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي
الفصل الخامس — منحة التكوين والتحضير وتحسين المستوى الرياضي في الخارج
المادة 32
يمكن رياضي النخبة والمستوى العالي المصنفين في الفئتين "أ" و"ب" طلب الحصول على منحة التكوين والتحضير وتحسين المستوى الرياضي في الخارج.
المادّ ة 33 : تمنح منحة التكوين والتحضير وتحسين المستوى للرياضي في الخارج لفترة دورة التكوين وتحسين المستوى. ويمكن تجديدها حسب الأشكال نفسها دون أن تتعدى مدتها أربع (4) سنوات، مدة الدورة الأولمبية.