مرسوم تنفيذي رقم 15-213
· ج.ر عدد 45 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-213 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي
الفصل الخامس — منحة التكوين والتحضير وتحسين المستوى الرياضي في الخارج
المادة 31
تتمثل منحة التكوين والتحضير وتحسين المستوى الرياضي في التكفل المالي بكلفة التكوين والتحضير وتحسين المستوى للرياضي في الخارج وتغطية مصاريف الإقامة والمشاركة في التدريبات والمنافسات والتجهيز الرياضي الفردي والتأمين والعلاج الطبي والنقل وكذا التمدرس، عند الاقتضاء. 23 غشت سنة 2015 م