مرسوم تنفيذي رقم 15-213
· ج.ر عدد 45 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-213 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي
الفصل الرابع — أجرة وتعويضات رياضي النخبة والمستوى العالي
المادة 28
ترسل الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية إلى الوزارة المكلفة بالرياضة نسخة من كل عقود الرعاية والدعم والتجهيز والتمثيل التي يبرمها رياضي أو مجموعة رياضيي النخبة والمستوى العالي.