الفصل الرابع — أجرة وتعويضات رياضي النخبة والمستوى العالي
المادة 26
تطبيقا لأحكام المادة 67 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وزيادة على الأجرة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، يمكن أن يستفيد رياضي أو مجموعة رياضيي النخبة والمستوى العالي من مكافآت مالية ومادية و/أو تعويضا عن النتائج في حالة تحقيق أداءات ونتائج رياضية ذات مستوى دولي أو عالمي بمبادرة :
- إما من الوزير المكلف بالرياضة،
- وإما من اتحاديتهم الرياضية الوطنية أو من اللجنة الوطنية الأولمبية أو اللجنة الوطنية شبه الأولمبية أوأي شخص معنوي أو طبيعي آخر خاضع للقانون العام أو الخاص.
يستفيد الرياضي المرشد الضروري لرياضي النخبة والمستوى العالي المعوق بصريا من تعويض يساوي خمسين في المائة 50( )% من مبلغ التعويض عن النتائج الممنوحة لرياضي النخبة والمستوى العالي.
يحدد مبلغ التعويض عن النتائج طبقا للملحقين الأول والثاني لرياضيي الفئتين "أ" و"ب" والملحق الثالث لرياضيي الفئة "ج" المرفقة بهذا المرسوم.
تتكفل ميزانية الوزارة المكلفة بالرياضة بالتعويض عن النتائج المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.
يشارك الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية في التكفل بالتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في هذه المادة والممنوحة بمبادرة من الوزير المكلف بالرياضة.