الفصل الرابع — أجرة وتعويضات رياضي النخبة والمستوى العالي
المادة 21
يستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي حسب تصنيفه من أجرة شهرية تتراوح بين اثنين (2) إلى ثمانية (8) أضعاف الأجر الوطني الأدنى المضمون تحدد كما يأتي:
- الفئة أ، المستوى الأول : ثماني (8) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- الفئة أ، المستوى الثاني : ست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- الفئة أ، المستوى الثالث : خمس (5) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- الفئة ب، المستوى الأول : أربع (4) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- الفئة ب، المستوى الثاني : ثلاث (3) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- الفئة ب، المستوى الثالث : مرتين (2) الأجر الوطني الأدنى المضمون.
تخضع هذه الأجور للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال الضريبة والضمان الاجتماعي وعلى الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية ضمان التصريحات الخاصة بها.