مرسوم تنفيذي رقم 15-213
· ج.ر عدد 45 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-213 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي
الفصل الثالث — تصنيف رياضي النخبة والمستوى العالي
المادة 15
يصنف رياضيو النخبة والمستوى العالي، حسب الصنف والمستوى، تبعا لطبيعة المنافسة وطابع الاختصاص أوالمسابقة الممارسة التي تألقوا فيها، كما يأتي :
- الفئة أ : رياضيو المستوى العالي،
- الفئتان ب وج : رياضيو النخبة.