مرسوم تنفيذي رقم 15-213
· ج.ر عدد 45 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-213 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي
الفصل الثاني — حقوق رياضي النخبة والمستوى العالي وواجباته
المادة 14
يتعين على رياضي النخبة والمستوى العالي المشاركة في كل منافسة دولية مقررة في برنامج الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية و/أو اللجنة الوطنية الأولمبية و/ أو اللجنة الوطنية شبه الأولمبية.