مرسوم تنفيذي رقم 15-21
· ج.ر عدد 6 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-21 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وتنظيمها
المادة 5
تتوج كل مهمة تفتيش بتقرير يقدمه المفتش العام إلى المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
يرسل هذا التقرير، حسب الحالة، إلى الوزير المعني أو مسؤول المؤسسة أو الإدارة المعنية.