المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شوال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة .2015 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار م ؤرّخ في 7 رم ض ان عام 1436 الموافق 24 ي ون يو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير الإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك.
إن وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-63 المؤرخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، 27 شوّال عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- وبمقت ضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 ال م ؤرّخ في 5 رجب ع ام 1435 ال م وافق 5 مايو سنة 2014 الذي ي رخص لأعض اء الح كومة ت فويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 والمتضمّن تعيين السّيد عبد القادر مولاي، مديرا للإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي :