مرسوم تنفيذي رقم 15-209
· ج.ر عدد 43 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-209 مؤرخ في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمستغانم وتعيين حدوده
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد القادر مولاي، مدير الإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جم يع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.