مرسوم تنفيذي رقم 15-208
· ج.ر عدد 43 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-208 مؤرخ في 11 شوال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقرية "قلعة بني عباس" وتعيين حدوده
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ لقرية قلعة بني عباس بولاية بجاية، يسمى "قلعة بني عباس".
المادّ ة 2 : يعد القطاع المحفوظ لقرية "قلعة بني عباس" مجمعا ريفيا يتكون من عدة أحياء، ثريا بأحداثه التاريخية الكبرى ومتميزا بطابع عمراني أصيل، يعبر عن الهندسة المعمارية المتجانسة لقرى القبائل المبنية بمواد تقليدية محلية وطبيعية، كالحجر والخشب والطين.