المادة 7
يرأس اللجنة الوزير المكلف بالبيئة أو ممثله، وتتشكل من :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد والموارد الصيدية.
يمكن أن تستعين اللجنة، عند الحاجة، بكل هيئة أو خبير و/ أو أي شخص من شأنه أن يساعدها بحكم كفاءته في أشغالها.